الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
474
معجم المحاسن والمساوئ
خلطائنا من الناس ؟ قال : فقال : « تؤدّون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم ، وتعودون مرضاهم ، وتشهدون جنائزهم » . 2 - وفي ص 636 : رواه عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممّن ليسوا على أمرنا ؟ قال : « تنظرون إلى أئمّتكم الّذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فو اللّه إنّهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ، ويؤدّون الأمانة إليهم » . ونقلهما عنه في « الوسائل » ج 8 ص 398 و 399 . حقوق الدابّة : 1 - الخصال ج 1 ص 330 : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : للدابّة على صاحبها ستّ خصال : يبدء بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضرب وجهها ، فإنّها تسبّح بحمد ربّها ، ولا يقف على ظهرها إلّا في سبيل اللّه عزّ وجلّ ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلّفها من المشي إلّا ما تطيق » . ورواه في « الأمالي » ص 409 بتلك السند أيضا هكذا : قال الصادق جعفر بن محمّد عليه السّلام « للدابّة على صاحبها سبعة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتّخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليه ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار لأنها ترى ما لا ترون » .